الخاتمة فی الاجتهاد والتقلید

الأمر الرابع تشخیص مرجع التقلید والفتوی

کد : 150130 | تاریخ : 17/02/1394

الأمر الرابع تشخیص مرجع التقلید والفتوی 

‏ ‏

‏یقع الکلام فیمن یجوز تقلیده والرجوع إلیه فی أخذ فتواه والعمل بها، وأنّه هل‏‎ ‎‏هو خصوص الأعلم، أو مطلق المجتهد المطلق، أو الأعمّ منه ومن المتجزّی؟ فإمّا أن‏‎ ‎‏یعلم بعدم مخالفة غیر الأعلم للأعلم فی الفتوی ، أو المتجزّی للمجتهد المطلق، أو یعلم‏‎ ‎‏بالمخالفة، وإمّا أن یعلم ذلک إجمالاً فی بعض فتاواهما، وإمّا أن لایعلم بالموافقة والمخالفة‏‎ ‎‏فی فتاواهما؛ لا تفصیلاً ولا إجمالاً.‏

‏وقبل الشروع فی البحث لابدّ من تحریر الأصل فی المسألة؛ لیرجع إلیه عند‏‎ ‎‏عدم الدلیل.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 613]]‎

انتهای پیام /*