تذنیب : فی أخذ الزمان بنحو الاستغراق أو الاستمرار
ذکر الشیخ الأعظم قدس سره فی خلال کلامه: أنّه إن اُخذ الزمان فی العامّ بنحو الاستغراق؛ بأن جعل کلّ قطعة من قطعاته موضوعاً للحکم، فلا مجال فیه لاستصحاب حکم المخصِّص، بل یتمسّک فیه بالعامّ؛ بحیث لو لم یکن عامّ أیضاً لم یجرِ استصحابه، بل لابدّ من الرجوع إلی سائر الاُصول .
وإن اُخذ بنحو الاستمرار تصریحاً، أو لاستفادته من مقدّمات الحکمة، فهو مورد التمسّک باستصحاب حکم المخصِّص لا العامّ؛ بحیث لولا الاستصحاب لایرجع فیه إلی العموم.
أقول : کأنّه قدس سره جعل المناط والملاک فی جریان الاستصحاب، لحاظ حال العموم، وأنّه لا مجال للاستصحاب فی الفرض، بخلاف الفرض الثانی.
ولکنّه لیس کذلک، بل المناط ملاحظة حکم المخصِّص، فإن اتّحدت القضیّة المتیقّنة والمشکوکة فیه؛ بأن اُخذ الزمان فیه بنحو الظرفیّة، فهو مورد جریان الاستصحاب، وإلاّ بأن اُخذ مفرِّداً فلا.
ثمّ إنّه تقدّم البحث فی استصحاب صحّة الأجزاء السابقة لوشکّ فیها ، فلانعیده.
[[page 239]]
[[page 240]]