عقــد البیع وشرائطه

کلام لصاحب الکفایة فی المقام

کد : 150729 | تاریخ : 25/02/1394

کلام لصاحب الکفایة فی المقام 

‏ ‏

‏وقد ذکر المحقّق صاحب الکفایة ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام : أنّ العقد إن کان مثل‏‎ ‎‏الإجارة وعقد التمتّع، فمضمون العقد ملکیّة منفعة الدار من أوّل السنة ـ مثلاً ـ إلی‏‎ ‎‏آخرها، أو زوجیّة المرأة فی تلک المدّة، فلابدّ من اعتبار هذا المضمون عند تحقّق‏‎ ‎‏الإجارة، وإلاّ فملکیّة المنفعة حین الإجازة، أو الزوجیّة من حین الإجازة، بعد مضیّ‏‎ ‎‏مدّة منهما، لیست تمام مضمون العقد، فیکون تبعیضاً فی مضمون عقد الإجارة وعقد‏‎ ‎‏التمتّع، مع أنّ عموم ‏‏«‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏»‏‎[1]‎‏ یقتضی الوفاء بتمام ما عقد علیه عند‏‎ ‎‏تمامیّة علّته.‏

‏وإن کان العقد مثل البیع والنکاح الدائم، فمضمون العقد هی الملکیّة المرسلة‏‎ ‎‏الغیر المحدودة من حیث المبدأ والمنتهی، وکذلک الزوجیّة الغیر موقّتة من حیث‏‎ ‎‏البدایة والنهایة، فلو لم یجب ترتیب الأثر علی هذا المضمون المرسل، لکان التزاماً‏‎ ‎‏بالملکیّة المبعّضة والزوجیّة المبعّضة المحدودتین من حیث المبدأ ، مع أنّه لا حدّ‏‎ ‎


‎[[page 507]]‎‏لهما من حیث المبدأ بحسب مضمون عقدهما‏‎[2]‎‏.‏

‏انتهی علی ما قرّره تلمیذه المحقّق ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ بعدما ذکر: من إمکان تعلّق الاعتبار‏‎ ‎‏بالمتقدّم کالمتأخّر، وجوابه عن إشکال الانقلاب : بأنّ زمان الاعتبار مختلف، وهذا‏‎ ‎‏یکفی فی رفع الاستحالة.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 508]]‎

  • )) المائدة 5 : 1 .
  • )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی : 61 ـ 62 .
  • )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 149 / سطر 10.

انتهای پیام /*