فی الإطلاقات الدالّة علی الصحّة فی المقام
فنقول : لایخفی أنّه لابدّ من الرجوع فی أمثال هذه المسائل إلی بناء العقلاء؛ بمعنی عملهم، فإنّ القوانین العقلائیّة فی المعاملات کلّها مأخوذة من أعمالهم فیها التی دعتهم احتیاجاتهم فی معاشراتهم إلی هذه الأعمال، فالعمل مقدّم علی القانون لا العکس، وهذا ظاهر.
وحینئذٍ لو قلنا بمقالة بعضهم : من اعتبار الاستناد إلی المالک فی نفوذ المعاملات؛ بمعنی أن یکون العقد عقده والبیع بیعه، فلا یمکننا إحراز نفوذ مفروض مسألتنا؛ لاحتمال عدم اعتبار العقلاء استناد المعاملة المنهیّ عنها من المالک إلیه، ومعه تکون المعاملة شبهة مصداقیّة لدلیل النفوذ، فلو ادّعی اعتبار الاستناد فیها أیضاً عندهم، قیل له: لاتتحقّق مثل هذه المعاملة فی الخارج إلاّ نادراً، فکیف یدّعی الاعتبار العقلائی فیها، ولا شیء غیر بناء العقلاء یتمسّک به لإثبات الاستناد؟! وکون العقد المنهیّ عنه من المالک بعد إجازته، عقدَه من التخریجات العقلیّة التی لاربط لها بأمثال المسألة، فإنّها من المسائل العقلائیّة لا العقلیّة.
نعم، بناء علی مسلکنا من عدم اعتبار ذلک مطلقاً، وأنّ المیزان تحقّق العقد فقط والخارج من دلیل نفوذ ذلک ـ صرفاً أو انصرافاً ـ ما یکون المالک أجنبیّاً عنه بالکلّیّة، فیمکننا تصحیح هذا العقد بالإطلاقات، فإنّ عنوان العقد منطبق علی المنهیّ
[[page 448]]عنه أیضاً، وإلاّ لم یکن عصیاناً لنهی المالک.
هذا حال الإطلاقات .
[[page 449]]