الأمر السادس جواز مطالبة المالک بالقیمة عند تعذّر المثل
ذکر الشیخ رحمه الله : «لو تعذّر المثل فی المثلیّ فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة مع مطالبة المالک».
والأحسن أن یقال فی عنوان ذلک : إنّه لو تعذّر ذلک فهل یجوز للمالک المطالبة بالقیمة، أو لا؟ فإنّ العین قد تلفت والمِثْل قد تعذّر، فمع جواز المطالبة بالقیمة یجب دفعها، وإلاّ فینتظر المالک زمان رفع التعذّر.
[[page 285]]