عقــد البیع وشرائطه

الأمر السادس جواز مطالبة المالک بالقیمة عند تعذّر المثل

کد : 151010 | تاریخ : 25/02/1394

الأمر السادس جواز مطالبة المالک بالقیمة عند تعذّر المثل

‏ ‏

‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ : «لو تعذّر المثل فی المثلیّ فمقتضی القاعدة وجوب دفع‏‎ ‎‏القیمة مع مطالبة المالک»‏‎[1]‎‏.‏

‏والأحسن أن یقال فی عنوان ذلک : إنّه لو تعذّر ذلک فهل یجوز للمالک‏‎ ‎‏المطالبة بالقیمة، أو لا؟ فإنّ العین قد تلفت والمِثْل قد تعذّر، فمع جواز المطالبة‏‎ ‎‏بالقیمة یجب دفعها، وإلاّ فینتظر المالک زمان رفع التعذّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 285]]‎

  • )) المکاسب : 107 / سطر 15 .

انتهای پیام /*