الأمر الخامس إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من ثمن المثل
قوله قدس سره : «الخامس: ذکر فی «القواعد» : أ نّه لو لم یوجد المِثْل إلاّ بأکثر من ثمن المِثْل، ففی وجوب الشراء تردّد»[1].
[[page 273]]