فی کون النقل کالتلف
ثمّ ذکرالشیخ رحمه الله: ولونقل العینان أو إحداهما بعقد لازم فهو کالتلف. قد ظهر ممّا مرّ أنّ مقتضی الجمع بین المتیقّن من الإجماع وإطلاقات أدلّة اللزوم هو الحکم
[[page 188]]باللزوم بمجرّد عروض ما یوجب الشکّ فیه، ومن ذلک نقل العینین أو إحداهما.
[[page 189]]