إثبات اللزوم علی الإباحة الشرعیّة
وأمّا علی القول بالإباحة الشرعیّة، فعلیٰ القول الأوّل منه ـ وهو إلغاء الشارع سببیّة المعاطاة للملک وجعله سببیّتها للإباحة ـ فیمکن التمسّک بالآیة أیضاً لإثبات اللزوم حینئذٍ، فإنّ المعاطاة عقد سبب للإباحة الشرعیّة، فیجب الوفاء به، ولو قیل بأنّ المقصود بها الملک ولم یقع، والواقع الإباحة ولم تقصد، أمکن الجواب عنه: بأنّ الإباحة لیست أجنبیّة عن الملک وغیرَ مرتبطة به أصلاً، بل إنّما هی من لوازمه، فالقصد قد تعلّق به ولو تبعاً، والشارع ألغیٰ سببیّة المعاطاة للملزوم، وجعل سببیّتها للازمه، فیندفع الإشکال.
وأمّا علی القول الثانی : وهو أنّه لا سببیّة بین المعاطاة والإباحة أصلاً؛ وهما
[[page 167]]أمران غیر مرتبط أحدهما بالآخر، والشارع جعل المعاطاة موضوعاً للإباحة، کما إذا قال: «إذا أفطرت فی شهر رمضان فکفّر» مثلاً، فلا یمکن التمسّک حینئذٍ بالآیة لإثبات اللزوم، فإنّ الوفاء بالعقد هو الوفاء بمضمونه، والمفروض أنّه لم یقع، والإباحة خارجة عن مضمون العقد، بل هو حکم مترتّب علی المعاطاة، فلا یمکن التمسّک بدلیل الوفاء لإثبات ذلک، مع احتمال الإمکان بتقریب : أنّ المراد من الوفاء بالعقد، ترتیب کلّ ما یکون مترتّباً علی العقد ولو لم یکن داخلاً فی مضمونه، کالإباحة فی المقام، فافهم.
[[page 168]]