المعاطاة

فی کفایة النیّة المجرّدة عن التعاطی

کد : 151216 | تاریخ : 26/02/1394

فی کفایة النیّة المجرّدة عن التعاطی 

‏ ‏

‏ثمّ إنّه هل تکفی النیّة المجرّدة بلا تعاطٍ حتّیٰ من أحد الجانبین؟ وهل یکفی‏‎ ‎‏إبقاء المالک العین عنده بقصد تملیکه للمشتری؛ بدعوی أنّ الإبقاء أیضاً فعل؟‏

‏الظاهر خروج ذلک عن المعاطاة عند العقلاء وإن أمکن تصحیحها عقلاً، لکنّ‏‎ ‎‏المسألة عقلائیّة.‏

‏وأمّا مسألة البقّال والسقّاء والحمّامیّ فالظاهر أنّها خارجة عن مورد‏‎ ‎‏المعاطاة، بل لعلّها معاملة إذنیّة عقلائیّة، وعلیه بعض الأعاظم أیضاً‏‎[1]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 135]]‎

  • )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 77 / سطر 16 .

انتهای پیام /*