فی مفاد روایات المزارعة
وأمّا روایات المزارعة فمتعدّدة، لکن مضمونها واحد، نذکر واحداً منها، وهی صحیحة الحلبیّ، قال: سُئل أبو عبدالله علیه السلام عن الرجل یزرع الأرض، فیشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً؟
[[page 121]]قال : «لاینبغی أن یسمّی شیئاً، فإنّما یحرّم الکلام».
ومن الواضح أنّ الجملة ناظرة إلیٰ أنّ التسمیة محرّمة، وأمّا أنّها فی مقام إفادة الحصر فلا. أتریٰ إمکان أن یقال : إنّ هذه الجملة الواردة فی هذه الروایة لبیان تحریم التسمیة، رادعة عن المعاملة العقلائیّة فی جمیع البلدان والأسواق، وقد تغیّرت الأسواق، وتبدّلت کیفیّة المعاملات فیها بعد صدور هذه الروایة من الصادق علیه السلام؟ لا أظنّ أنّ أحداً یشکّ فی عدم صلاحیّة هذه الجملة لذلک، بل یحتاج مثل هذه الاُمور إلی الإعلان والتشدید علیه، ولو کان لَبان.
[[page 122]]