الاستدلال بصحیحة الحلبی
أمّا الأوّل : فصحیحة الحلبیّ، عن أبی عبدالله علیه السلام : «أیّما رجل اشتریٰ من رجل بیعاً فهما بالخیار حتّیٰ یفترقا، فإذا افترقا وجب البیع»[1].
[[page 81]]