فائدة : حول ما أفاده صاحب الکفایة فی التنبیه التاسع
وقال فی التنبیه التاسع ما حاصله : إنّ عدم ترتّب الآثار العقلیة بالاستصحاب إنّما هو فیما إذا کان الأثر العقلی أثراً للحکم الواقعی وأمّا إذا کان أثراً للأعمّ منه ومـن الظاهری فتـترتّب لتحقّق موضوعها حقیقة ، کوجوب الموافقة وحرمة المخالفـة واستحقاق العقوبة فتـترتّب علی الوجوب الثابت بالاستصحاب ، انتهی .
أقول : الاستصحاب إنّما یصیر سبباً لتنجّز الواقع ، فیحکم العقل بوجوب موافقة الحکم الاستصحابی لا لنفسه ، بل لإحراز الواقع ، والعقاب إنّما یترتّب علی مخالفة نفس الحکم الواقعی لا مخالفة الحکم الاستصحابی .
فوجوب الموافقة فی الحکم الاستصحابی وجوب طریقی مغایر لوجوب موافقة الحکم الواقعی ، فالعقاب لا یترتّب علیه أصلاً ، بل یدور مدار مصادفته للواقع وعدم مصادفته ، فجعل وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة أثراً للأعمّ من الواقع والظاهر ، فاسد جدّاً .
[[page 106]]