المسألة الرابعة
حول دلالة الآیة علیٰ جواز تملیک البضع
قد تقرّر أنّ قضیّـة عموم الآیـة جواز إنفاق الـعبید والإماء، فإنّها من الأرزاق قطعاً، بخلاف مثل الـعلوم والـمعارف، فإنّ فی کونها رزقاً خلافاً لـما لاتنفد، والإنفاق هو الإنفاد کما مرّ. وعلیٰ هذا تدلّ الآیـة الـشریفـة علیٰ جواز تملیک الـبضع وهبتـه؛ من غیر خصوصیّـة معتبرة فی ذلک ـ حسب الإطلاق ـ إلاّ إذا قام الـدلیل الـمقیّد.
وتوهّم قصورها عن إثبات مثل هذا الـنحو من الإنفاق، فی غیر موقعـه. واللّٰه الـعالم بحقائق أحکامـه.
[[page 444]]