المقصد الثالث فی الخلل

المسألة السادسة حول الإخلال بشرائط الساتر

کد : 153002 | تاریخ : 09/03/1395

المسألة السادسة حول الإخلال بشرائط الساتر

‏ ‏

‏بعد الـفراغ عن شرطیّتها الإجمالـیّـة، مثلاً: إذا کان جاهلاً أو ناسیاً‏‎ ‎‏للحکم أو الـموضوع أو غافلاً أو مضطرّاً، مقتضی الأدلّـة الأوّلیّـة هو الـبطلان،‏‎ ‎‏سواء الـتفت بعد الـفراغ فی الـوقت الـموسّع أو الـمضیّق، أو بعد مضی‏‎ ‎‏الـوقت، أو فی الأثناء، تمکّن من الـتبدیل بغیر فعل الـمنافی أو لـم یتمکّن‏‎ ‎‏رأساً أو یتمکّن مع الـمنافی، و کلّ ذلک حسب مقتضی الـشرطیّـة حسب ما‏‎ ‎‏تحرّر .‏

‏ولا فرق بین الـشروط کالإباحـة والـتذکیـة، وکونـه غیر حریر، ولا‏‎ ‎‏ذهب بالـنسبـة إلـی الـرجال.‏

‏ومن الـفعل الـمنافی کشف الـعورة فی الأثناء، رجلاً أو امرأة، فهناک‏‎ ‎‏وجوه من الـکلام، وإلـیک تفصیلها:‏

‎ ‎

‎[[page 255]]‎

انتهای پیام /*