فرع آخر : الخلل بالقربة فی الجزء المستحبّ
لو أخلّ بالـقربـة بالـنسبـة إلـیٰ الـجزء الـمستحبّی، فإن کان من جهـة الـریاء، فهو لأجل کونـه محرّماً یستلزم ملازمـة الـمصداق لـلحرام، أو یلزم کون الـصلاة الـخارجیّـة إمّا فاقدة لـلشرط أو واجدة لـلمانع فیلزم بطلانـه، وإن کان من جهـة فقده الانبعاث عن الأمر الـمتوجّـه إلـیـه، فلا وجـه لـبطلانها بـه إلاّ بالـزیادة الـکثیرة، الـمضرّة بالـهیئـة الاتصالـیّـة . هذا لـو قلنا بأنّ الـجزء الـمستحبّی مخصوص بالأمر الـندبی.
وأمّا لو قلنا: بأنّ الأمر إرشاد إلـیٰ کمال الـفرد الـخارجی الـلاحق بـه الـجزء ـ وهذا معنی الـجزء الـندبی ـ فلازمـه بطلانـه لاتّحاده مع الـمصداق.
اللهمّ إلاّ أن ینکر الاتّحاد؛ لانبعاثـه عن أمر الـصلاة، وإتیانـه بالـفرد الـناقص، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 19]]