الوجه الثانی: قاعدة «علی الید...»
وقد عرفت قصورها عن شمول حال الـتلف والإتلاف، بل وقصور سندها.
وأمّا الـخدشـة فی دلالتها تارة: بامتناع شمولها الأعمال والـمنافع.
واُخریٰ: بانصرافها.
وثالثة: بعدم صحّـة إطلاق «الأخذ» لغـة وعرفاً علیها.
فهی غیر مسموعـة؛ لأنّـه لو سلّمنا ذلک کلّـه فلک إلـغاء الـخصوصیّـة؛
[[page 199]]ودعویٰ أنّ الـموضوع أعمّ، فافهم.
[[page 200]]