کتاب البیع

الوجه الثانی: قاعدة «علی الید...»

کد : 153466 | تاریخ : 10/03/1394

الوجه الثانی: قاعدة «علی الید...»

‏ ‏

‏وقد عرفت قصورها عن شمول حال الـتلف والإتلاف‏‎[1]‎‏، بل وقصور‏‎ ‎‏سندها‏‎[2]‎‏.‏

‏وأمّا الـخدشـة فی دلالتها تارة: بامتناع شمولها الأعمال والـمنافع‏‎[3]‎‏.‏

واُخریٰ:‏ بانصرافها.‏

وثالثة:‏ بعدم صحّـة إطلاق «الأخذ» لغـة وعرفاً علیها.‏

‏فهی غیر مسموعـة؛ لأنّـه لو سلّمنا ذلک کلّـه فلک إلـغاء الـخصوصیّـة؛‏‎ ‎


‎[[page 199]]‎‏ودعویٰ أنّ الـموضوع أعمّ، فافهم.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 200]]‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 186 ـ 187.
  • )) تقدّم فی الصفحة 187 ـ 190.
  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 103 / السطر 2.

انتهای پیام /*