الأوّل:خیار المجلس
إذا وقع البیع فللمتبایعین الخیار ما لم یفترقا،فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً،سقط الخیار من الطرفین ولزم البیع،ولو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار.
[[page 551]]