بعض مسائل الاستطاعة
(مسألة 1): یجب علی المستطیع بذل مخارج مقدّمات الذهاب کمصرف الجواز و السمة و الودیعة وغیرها ممّا هو مربوط بالحجّ،و هذه المخارج لا توجب سقوط الحجّ،نعم لو لم یکن قادراً علیها فلا یجب علیه الحجّ؛لعدم الاستطاعة.
(مسألة 2): لو کانت اجرة السیّارة أو الطائرة أکثر من المیزانیة المتداولة أو کانت قیمة الأجناس کذلک لا بدّ من الحجّ،ولا یجوز تأخیره لذلک إلّاإذا کان بذلها موجباً للحرج و المشقّة فی المعیشة.
(مسألة 3): لو لم یکن عنده النقد ولکن یمکنه تحصیله ببیع شیء من ماله کعقار ونحوه فعلیه البیع و الحجّ و إن کان المشتری لا یأخذ إلّابأقلّ من ثمن المثل ما لم یوجب الحرج و المشقّة.
(مسألة 4): من کان عنده کتب زائدة علی قدر حاجته ویمکنه بیع الزائد لتحصیل مؤونة الحجّ فعلیه البیع و الحجّ مع وجود سائر الشرائط،بل لو کان عنده کتب موقوفة وترتفع حاجته بها وکتب ملکیة یمکنه بیعها لتحصیل
[[page 125]]المؤونة یجب بیع کتبه الملکیة ویحجّ بشرط عدم کون الکتب الموقوفة فی معرض الزوال.
(مسألة 5): لو شکّ فی أنّ ماله بقدر الاستطاعة أم لا فعلیه الفحص علی الأحوط؛سواء علم بمقدار ماله أو مخارج الحجّ أو لم یعلم.
(مسألة 6): لو نذر أن یزور الحسین علیه السلام أو سائر المشاهد یوم عرفة صحّ نذره،لکن مع کونه مستطیعاً سابقاً أو استطاعته فی هذه السنة یتقدّم الحجّ ولا یمنع النذر من الحجّ،نعم لو عصی ولم یذهب إلی الحجّ فعلیه الوفاء بالنذر، ولو تخلّف وحنث تجب الکفّارة،ولو ذهب إلی الحجّ فلا کفّارة لمخالفة النذر.
(مسألة 7): لو استلزم الذهاب إلی الحجّ ترک واجب أو فعل حرام فلا بدّ من ملاحظة أهمّیة الحجّ و الواجب أو الحرام،فمع کون الحجّ أهمّ یجب علیه الذهاب و هو معذور فی ترک الواجب أو فعل الحرام،ومع کون الواجب أو الحرام أهمّ لا یذهب إلی الحجّ،لکن لو ذهب وحجّ فحجّه صحیح و إن عصی بترک الواجب أو فعل الحرام.
[[page 126]]