فمنها:التلقیح و التولید الصناعیان
(مسألة 1): لا إشکال فی أنّ تلقیح ماء الرجل بزوجته جائز؛و إن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة،ککون الملقّح أجنبیّاً،أو التلقیح مستلزماً للنظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه،فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل، ولقّحها الزوج بزوجته،فحصل منها ولد کان ولدهما،کما لو تولّد بالجماع،بل لو وقع التلقیح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم-کما لو لقّح الأجنبیّ،أو أخرج المنیّ بوجه محرّم-کان الولد ولدهما،و إن أثما بارتکاب الحرام.
(مسألة 2): لا یجوز التلقیح بماء غیر الزوج؛سواء کانت المرأة ذات بعل أو لا،رضی الزوج و الزوجة بذلک أو لا،کانت المرأة من محارم صاحب الماء کاُمّه واُخته أو لا.
(مسألة 3): لو حصل عمل التلقیح بماء غیر الزوج،وکانت المرأة ذات بعل، وعلم أنّ الولد من التلقیح،فلا إشکال فی عدم لحوق الولد بالزوج،کما لا إشکال فی لحوقه بصاحب الماء و المرأة إن کان التلقیح شبهة،کما فی الوطء شبهة،فلو لقّحها بتوهّم أنّها زوجته و أنّ الماء له فبان الخلاف،یلحق الولد بصاحب الماء والمرأة.و أمّا لو کان مع العلم و العمد ففی الإلحاق إشکال،و إن کان الأشبه ذلک.
لکن المسألة مشکلة لا بدّ فیها من الاحتیاط،ومسائل الإرث فی باب التلقیح شبهةً کمسائله فی الوطء شبهة،وفی العمدی المحرّم لا بدّ من الاحتیاط.
[[page 663]] (مسألة 4): لا یجوز تزویج المولود لو کان انثی من صاحب الماء،ولا تزویج الولد امّه أو اخته أو غیرهما من المحارم.وبالجملة:لا یجوز نکاح کلّ من لا یجوز نکاحه لو کان التولید بوجه شرعی.
(مسألة 5): الأحوط ترک النظر إلی من جاز النظر إلیه لو کان المولود بطریق شرعی؛و إن کان الأشبه الجواز.هذا فیما إذا لم یحصل التلقیح شبهة،وإلّا فلا إشکال فی الجواز.
(مسألة 6): للتلقیح و التولید أنواع یمکن تحقّقها فی المستقبل:
منها:أن تؤخذ النطفة التی هی منشأ الولد من الأثمار و الحبوب ونحوهما،وبعمل التلقیح بالمرأة تصیر منشأً للولد،ومعلوم أنّه لا یلحق بغیر امّه،وإلحاقه بها أضعف إشکالاً من تلقیح ماء الرجل.
ومنها:أن یؤخذ ماء الرجل،ویربّی فی رحم صناعیة کتولید الطیور صناعیاً، فیلحق بالرجل،ولا یلحق بغیره.
ومنها:أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل فی رحم صناعیة فیحصل التولید.و هذا القسم-لو فرض-لا إشکال فیه بوجه،ولا یلحق بأحد.
(مسألة 7): لو حصل من ماء رجل فی رحم صناعیة ذکر واُنثی،یکونان أخاً واُختاً من قبل الأب،ولا امّ لهما،فلا یجوز نکاحهما ولا نکاح من حرم نکاحه من قبل الأب لو کان التولید بوجه عادی.ولو حصل من نطفة صناعیة فی رحم امرأة ذکر واُنثی،فهما أخ واُخت من قبل الاُمّ،ولا أب لهما،فلا یجوز تزویجهما ولا تزویج من حرم من قبل الاُمّ.
(مسألة 8): لو تولّد الذکر والاُنثی من نطفة صناعیة ورحم صناعیة فالظاهر
[[page 664]]أ نّه لا نسبة بینهما،فجاز تزویج أحدهما بالآخر،ولا توارث بینهما و إن اخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلاً.
(مسألة 9): لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل،کما لو أسرع عن سیره الطبیعی بواسطة بعض الأشعّات،أو تولّد بعد مدّة أکثر الحمل؛للمنع عن سیره الطبیعی و الإبطاء به،یلحق الطفل بأبیه بعد العلم بکونه من مائه.ولو صار ذلک طبیعیاً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغییر طبیعة الأرض،یلحق الولد بالفراش مع الشکّ أیضاً.وکذا لو کان فی بعض المناطق طبیعی أکثر الحمل أو أقلّه علی خلاف مناطقنا،یحکم بإلحاق الولد مع إمکانه،ولا یُقاس بمناطقنا.
(مسألة 10): لو انتقل الحمل فی حال کونه علقة أو مضغة،أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلی رحم امرأة اخری،فنشأ فیها وتولّد،هل هو ولد الاُولی أو الثانیة؟لا شبهة فی أنّه من الاُولی إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح، کما أنّه لا إشکال فی ذلک إذا اخرج وجعل فی رحم صناعیة وربّی فیها.
و أمّا لو اخرج قبل ذلک-حال مضغته مثلاً-ففیه إشکال.نعم،لو ثبت أنّ نطفة الزوجین منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما؛سواء انتقل إلی رحم المرأة أو رحم صناعیة.
[[page 665]]