السابع عشر:الفرج
(مسألة 1): فی شفری المرأة-أیاللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین بالفم-دیتها کاملة،وفی إحداهما نصفها؛سواء کانت کبیرة أو صغیرة،ثیّباً أو بکراً،مختونة أو غیرها،قرناء أو رتقاء أو سلیمة،مفضاة أو غیرها.
(مسألة 2): لو شلّتا بالجنایة فالظاهر ثلثا دیتها،ولو قطع ما بهما الشلل ففیه الثلث.
(مسألة 3): فی الرکب-و هو فی المرأة موضع العانة من الرجل-الحکومة؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلی الفرج،وکذا فی عانة الرجل الحکومة.
(مسألة 4): فی إفضاء المرأة دیتها کاملة-و هو أن یجعل مسلکی البول والحیض واحداً-وکذا لو جعل مسلکی الحیض و الغائط واحداً علی الأحوط فی هذه الصورة؛من غیر فرق بین الأجنبیّ و الزوج،إلّافی صورة واحدة، و هی ما إذا کان ذلک من الزوج بالوطء بعد البلوغ،و أمّا قبل البلوغ فعلیه دیتها مع مهرها.
(مسألة 5): لو کانت المرأة مکرهة من غیر زوجها فلها مهر المثل مع الدیة، ولو کانت مطاوعة فلها الدیة دون المهر،ولو کانت المکرهة بکراً،هل یجب لها أرش البکارة زائداً علی المهر و الدیة؟فیه تردّد،والأحوط ذلک.
(مسألة 6): المهر و الأرش علی القول به فی ماله،وکذا الدیة.
[[page 623]]