البحث:فی صلاة الجمعة
(مسألة 1): تجب صلاة الجمعة فی هذه الأعصار مخیّراً بینها وبین صلاة الظهر،والجمعة أفضل و الظهر أحوط،وأحوط من ذلک الجمع بینهما،فمن صلّی الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر علی الأقوی،لکن الأحوط الإتیان بالظهر بعدها.و هی رکعتان کالصبح.
(مسألة 2): من ائتمّ بإمام فی الجمعة جاز الاقتداء به فی العصر،لکن لو أراد الاحتیاط أعاد الظهرین بعد الائتمام،إلّاإذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر،وکذا المأموم،فیجوز الاقتداء به فی العصر ویحصل به الاحتیاط.
(مسألة 3): یجوز الاقتداء فی الظهر الاحتیاطی،فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتیاطاً،ولو ائتمّ بمن یصلّیها احتیاطاً من لم یصلّ الجمعة، لا یجوز له الاکتفاء بها،بل تجب علیه إعادة الظهر.
[[page 242]]