کتاب الدیات

القول:فی أقسام القتل

کد : 157236 | تاریخ : 16/05/1394

‏ ‏

القول:فی أقسام القتل

‏(مسألة 1): القتل:إمّا عمد محض،أو شبیه عمد،أو خطأ محض.‏

‏         (مسألة 2): یتحقّق العمد بلا إشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً،وکذا ‏‎ ‎‏بقصد فعل یقتل به نوعاً و إن لم یقصد القتل،بل الظاهر تحقّقه بفعل لا یقتل به ‏‎ ‎‏غالباً رجاء تحقّق القتل،کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلک.‏

‏         (مسألة 3): إذا قصد فعلاً لا یحصل به الموت غالباً ولم یقصد به القتل-کما ‏‎ ‎‏لو ضربه بسوط خفیف أو حصاة ونحوهما-فاتّفق القتل،فهل هو عمد أو لا؟ ‏‎ ‎‏فیه قولان،أشبههما الثانی.‏


‎[[page 591]]‎‏         (مسألة 4): لو ضربه بعصا ولم یقلع عنه حتّی مات،فهو عمد و إن لم یقصد ‏‎ ‎‏به القتل،وکذا لو منعه من الطعام أو الشراب فی مدّة لا یحتمل فیها البقاء،ولو ‏‎ ‎‏رماه فقتله فهو عمد و إن لم یقصده.‏

‏         (مسألة 5): شبیه العمد ما یکون قاصداً للفعل الذی لا یقتل به غالباً غیر ‏‎ ‎‏قاصد للقتل،کما ضربه تأدیباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل،ومنه علاج الطبیب إذا ‏‎ ‎‏اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج،ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ،ومنه الضرب ‏‎ ‎‏عدواناً بما لا یقتل به غالباً من دون قصد القتل.‏

‏         (مسألة 6): یلحق بشبیه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد کونه مهدور الدم أو ‏‎ ‎‏باعتقاد القصاص،فبان الخلاف،أو بظنّ أنّه صید فبان إنساناً.‏

‏         (مسألة 7): الخطأ المحض المعبّر عنه بالخطأ الذی لا شبهة فیه:هو أن لا ‏‎ ‎‏یقصد الفعل ولا القتل،کمن رمی صیداً،أو ألقی حجراً،فأصاب إنساناً فقتله. ‏

‏ومنه ما لو رمی إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله.‏

‏(مسألة 8): یلحق بالخطأ محضاً فعل الصبیّ و المجنون شرعاً.‏

‏         (مسألة 9): تجری الأقسام الثلاثة فی الجنایة علی الأطراف أیضاً،فمنها ‏‎ ‎‏عمد،ومنها شبه عمد،ومنها خطأ محض.‏

‏ ‏

‎[[page 592]]‎

انتهای پیام /*