الرابع:التولّد من الزنا
(مسألة 1): إن کان الزنا من الأبوین،لا یکون التوارث بین الطفل وبینهما، ولا بینه وبین المنتسبین إلیهما،و إن کان من أحدهما دون الآخر-کما کان الفعل من أحدهما شبهة-لا یکون التوارث بین الطفل و الزانی،ولا بینه وبین المنتسبین إلیه.
(مسألة 2): لا مانع من التوارث بین المتولّد من الزنا وأقربائه من غیر الزنا،
[[page 397]]کولده وزوجته ونحوهما،وکذا بینه وبین أحد الأبوین الذی لا یکون زانیاً،وبینه وبین المنتسبین إلیه.
(مسألة 3): المتولّد من الشبهة کالمتولّد من الحلال،یکون التوارث بینه وبین أقاربه؛أباً کان أو امّاً أو غیرهما من الطبقات و الدرجات.
(مسألة 4): لا یمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غیر الزنا،کالوطء حال الحیض وفی شهر رمضان ونحوهما.
(مسألة 5): نکاح سائر المذاهب و الملل لا یمنع من التوارث لو کان موافقاً لمذهبهم و إن کان مخالفاً لشرع الإسلام؛حتّی لو کان التولّد من نکاح بعض المحارم لو فرض جوازه فی بعض النحل.
(مسألة 6): نکاح سائر المذاهب غیر الاثنی عشری لا یمنع من التوارث لو وقع علی وفق مذهبهم و إن کان باطلاً بحسب مذهبنا،کما لو کانت المنکوحة مطلّقة بالطلاق البدعی.
[[page 398]]