القول:فی العدد
إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة:الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فی الدائم،  وانقضاء المدّة أو بذلها فی المتعة،وموت الزوج،ووطء الشبهة.
[[page 359]]