کتاب الطلاق

القول:فی العدد

کد : 157447 | تاریخ : 17/05/1394

‏ ‏

القول:فی العدد

‏إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة:الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فی الدائم، ‏‎ ‎‏وانقضاء المدّة أو بذلها فی المتعة،وموت الزوج،ووطء الشبهة.‏

‏ ‏

‎[[page 359]]‎

انتهای پیام /*