کتاب المیراث و هو مشتمل علی مقدّمة ومقاصد ولواحق

الأمر الثانی:الوارث إمّا یرث بالفرض و إمّا یرث بالقرابة

کد : 157829 | تاریخ : 18/05/1394

‏ ‏

الأمر الثانی:الوارث إمّا یرث بالفرض و إمّا یرث بالقرابة. 

‏والمراد بالفرض ‏‎ ‎‏هو السهم المقدّر و الکسر المعیّن الذی سمّاه اللّٰه تعالی فی کتابه الکریم. ‏

‏والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر:النصف:لبنت واحدة إذا لم یکن معها ابن ‏‎[1]‎‏، ‏‎ ‎‏واُخت واحدة لأبوین أو لأب إذا لم یکن معها أخ کذلک،والزوج إذا لم یکن ‏‎ ‎‏للزوجة ولد ‏‎[2]‎‏.والربع:للزوج إذا کان للزوجة ولد،وللزوجة إذا لم یکن للزوج ‏‎ ‎‏ولد.والثمن:للزوجة إذا کان للزوج ولد.والثلث:للاُمّ مع عدم الولد للمیّت ‏‎ ‎‏ولا الإخوة بالشرائط الآتیة،وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.والثلثان:للبنتین ‏‎ ‎‏فصاعداً مع عدم وجود الابن،وللاُختین فصاعداً لأبوین أو لأب مع عدم وجود ‏‎ ‎‏الأخ ‏‎[3]‎‏.والسدس:للأب مع وجود الولد،وللاُمّ مع الولد أو وجود الإخوة للمیّت ‏‎ ‎‏بالشروط الآتیة،وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد. ‏

‏(مسألة 1): قد ظهر ممّا مرّ:أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوی الأنساب لا فرض ‏‎ ‎‏لهم و إنّما یکون إرثهم بالقرابة،و أنّ الزوجین وراثتهما بالفرض مطلقاً.و أمّا ‏‎ ‎‏الطبقة الاُولی و الثانیة فبعضهم لا فرض له أصلاً کالابن و الأخ للأبوین أو لأب، ‏‎ ‎‏وبعضهم ذو فرض مطلقاً کالاُمّ،وبعضهم ذو فرض علی حال دون حال کالأب، ‏‎ ‎‏فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للمیّت ولیس له فرض مع عدم الولد،وکالبنت ‏‎ ‎‏والبنتین،وکذا الاُخت والاُختان لأب أو أبوین،فإنّ لهنّ الفرض إذا لم یکن ‏‎ ‎‏معهنّ ذکر ولیس لهنّ فرض إذا کان معهنّ ذکر. ‏


‎[[page 541]]‎‏         (مسألة 2): ظهر ممّا ذکر:أنّ من کان له فرض علی قسمین:أحدهما:من ‏‎ ‎‏لیس له إلّافرض واحد ولا ینقص ولا یزید فرضه بتبدّل الأحوال،کالأب فإنّه ‏‎ ‎‏یکون ذا فرض فی صورة وجود الولد،وفرضه لیس إلّاالسدس مطلقاً،وکذلک ‏‎ ‎‏البنت الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن،وکذا الاُخت والاُختان لأب أو ‏‎ ‎‏أبوین مع عدم الأخ،فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً.وهؤلاء و إن کانوا ‏‎ ‎‏ذوی فرض علی حال دون حال،إلّاأنّ فرضهم لا یزید ولا ینقص بتبدّل ‏‎ ‎‏الأحوال.و قد یکون من کان له فرض علی کلّ حال لا یتغیّر فرضه بتبدّل ‏‎ ‎‏الأحوال،وذلک کالأخ أو الاُخت للاُمّ،فمع الوحدة کان فرضه السدس،ومع ‏‎ ‎‏التعدّد الثلث،ولا یزید علی ذلک ولا ینقص فی جمیع الأحوال.الثانی:من کان ‏‎ ‎‏فرضه یتغیّر بتبدّل الأحوال،کالاُمّ؛فإنّ لها الثلث تارة و السدس اخری،وکذا ‏‎ ‎‏الزوجان فإنّ للزوج نصفاً مع عدم الولد و الربع مع وجوده،وللزوجة الثمن مع ‏‎ ‎‏وجود الولد و الربع مع عدمه. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 542]]‎

  • -غیر ممنوع من الإرث،وکذا یعتبر هذا الشرط فی جمیع الطبقات الآتیة.
  • -مطلقاً و إن نزل،وکذا فی ولد الزوج فی الفرض الآتی،وکذا فی وجود الولد لهما فی‌الفرضین الآتیین.
  • -للأبوین فی الفرض الأوّل،وللأب فی الثانی.

انتهای پیام /*