القول:فی العدد
إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة:الفراق بین الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ فی العقد الدائم وانقضاء مدّة أو بذلها فی المتعة،وموت الزوج، ووطء الشبهة.
[[page 504]]