فصل:فی أحکام الأولاد و الولادة
(مسألة 1): إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة:الدخول ، ومضیّ ستّة أشهر أو أکثر من حین الوطء إلی زمن الولادة،وأن لا یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل-و هو تسعة أشهر علی الأقوی-فلو لم یدخل بها أصلاً لم یلحق به قطعاً بل یجب نفیه عنه،وکذا لو دخل بها وجاءت بولد حیّ کامل لأقلّ من ستّة أشهر من حین الدخول أو جاءت به و قد مضی من حین وطئه
[[page 470]]إیّاها أزید من تسعة أشهر،کما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أکثر وولدت بعدها.
(مسألة 2): إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به ولا یجوز له نفیه و إن وطئها واطئ فجوراً،فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور.ولا ینتفی عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّاباللعان،بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمکن إلحاقه به،فإنّه و إن لم یجز له نفیه،لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهراً من غیر لعان،لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.
(مسألة 3): لا یجوز نفی الولد لمکان العزل،فلو نفاه لم ینتف إلّاباللعان.
(مسألة 4): الموطوءة بشبهة-کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته-یلحق ولدها بالواطئ؛بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوطء أو أکثر، وأن لا یتجاوز عن أقصی الحمل.
(مسألة 5): إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه،فادّعته المرأة لیلحق الولد به وأنکره،أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج وادّعی أنّها أتت به من خارج،فالقول قوله بیمینه،و أمّا لو اتّفقا فی الدخول و الولادة واختلفا فی المدّة فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل وادّعت هی خلافه فالقول قولها بیمینها،ویلحق الولد به ولا ینتفی عنه إلّاباللعان.
(مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها،فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد،
[[page 471]]فإن لم یمکن لحوقه بالثانی وأمکن لحوقه بالأوّل،کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثانی ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل،فهو للأوّل،وتبیّن بطلان نکاح الثانی لتبیّن وقوعه فی العدّة،وحرمت علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها،و إن انعکس الأمر؛بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأوّل لحق بالثانی،بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثانی،و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما؛بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل،ولدون ستّة أشهر من وطء الثانی انتفی منهما،و إن أمکن إلحاقه بهما؛بأن کان ولادته لستّة أشهر من وطء الثانی ولدون أقصی الحمل من وطء الأوّل فهو للثانی.
(مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد،فهو کالتزویج بعد العدّة،فیجیء فیه الصور الأربع المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة؛و هی ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما،فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً.
(مسألة 8): إذا کانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به،و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما،و إن أمکن لحوقه بکلّ منهما اقرع بینهما.
[[page 472]]