خاتمة:فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح
(مسألة 1): یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ،ویجب علی المشروط علیه الوفاء به کما فی سائر العقود،لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار فی عقد النکاح بخلاف سائر العقود.نعم لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة فی أحد الزوجین،مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج حرّاً أو مؤمناً غیر مخالف،فتبیّن خلافه،أوجب الخیار کما مرّت الإشارة إلیه فی ضمن بعض المسائل السابقة.
(مسألة 2): إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع،مثل أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی أو لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت وإلی أین شاءت أو لا یعطی حقّ ضرّتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلک، بطل الشرط،لکن صحّ العقد و المهر و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد یفسد العقد، فبهذا أیضاً امتاز عقد النکاح عن سائر العقود.
(مسألة 3): لو شرط أن لا یفتضّها،لزم الشرط،ولو أذنت بعد ذلک جاز،من غیر فرق فی ذلک بین النکاح الدائم و المنقطع.
(مسألة 4): إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم العمل بالشرط.
[[page 464]]