فصل:فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة
و هی امور:
الأوّل:الصلاة؛واجبة أو مستحبّة،أداءً وقضاءً،لها ولأجزائها المنسیّة،
[[page 191]]وصلاة الاحتیاط،بل وکذا سجدتا السهو علی الأحوط،نعم لا یجب فی صلاة الأموات ولا فی سجدة الشکر و التلاوة.
الثانی:الطواف الواجب دون المندوب ،لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام،فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف،فإنّ طوافه محکوم بالصحّة،نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل،ولو کان الطواف مندوباً.
الثالث:صوم شهر رمضان وقضاؤه،بمعنی أنّه لا یصحّ إذا أصبح جنباً؛ متعمّداً أو ناسیاً للجنابة،و أمّا سائر الصیام ما عدا رمضان وقضائه فلا یبطل بالإصباح جنباً و إن کانت واجبة،نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمّد الإصباح جنباً،نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتّی المندوبة منها،و أمّا الاحتلام فلا یضرّ بشیء منها حتّی صوم رمضان.
[[page 192]]