فصل الماء الجاری
-و هو النابع السائل علی وجه الأرض؛فوقها أو تحتها کالقنوات-لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر؛سواء کان کرّاً أو أقلّ،وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح،ومثله کلّ نابع و إن کان واقفاً.
(مسألة 1): الجاری علی الأرض من غیر مادّة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرّاً ینجس بالملاقاة،نعم إذا کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن کان قلیلاً.
(مسألة 2): إذا شکّ فی أنّ له مادّة أم لا وکان قلیلاً ینجس بالملاقاة
(مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة،فلو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر،فإن کان دون الکرّ ینجس،نعم إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس.
[[page 22]] (مسألة 4): یعتبر فی المادّة الدوام،فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض ویترشّح إذا حفرت،لا یلحقه حکم الجاری.
(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة-کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع- کان حکمه حکم الراکد،فإن ازیل الطین لحقه حکم الجاری و إن لم یخرج من المادّة شیء،فاللازم مجرّد الاتّصال
(مسألة 6): الراکد المتّصل بالجاری کالجاری،فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه،وکذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفاً.
(مسألة 7): العیون التی تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها.
(مسألة 8): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلاً،والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض المتغیّر،وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط؛لاتّصال ما عداه بالمادّة.
[[page 23]]