فصل:فی الطوارئ
و هی العتق و البیع و الطلاق.أمّا العتق،فإذا أعتقت الأمة المزوّجة کان لها فسخ نکاحها إذا کانت تحت عبد،بل مطلقاً و إن کانت تحت حرّ علی الأقوی، والظاهر عدم الفرق بین النکاح الدائم و المنقطع،نعم الحکم مخصوص بما إذا أعتق کلّها،فلا خیار لها مع عتق بعضها علی الأقوی،نعم إذا أعتق البعض الآخر أیضاً ولو بعد مدّة کان لها الخیار.
(مسألة 1): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر،وهل هو لمولاها أو
[[page 659]]لها،أو تابع للجعل فی العقد؟فإن جعل لها فلها،وإلّا فله،ولمولاها فی الصورة الاُولی تملّکه کما فی سائر الموارد؛إذ له تملّک مال مملوکه بناءً علی القول بالملکیة،لکن هذا إذا کان قبل انعتاقها و أمّا بعد انعتاقها فلیس له ذلک،و إن کان قبل الدخول ففی سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلاً وجوه،أقواها الأخیر و إن کان مقتضی الفسخ الأوّل،وذلک لعدم معلومیة کون المقام من باب الفسخ؛لاحتمال کونه من باب بطلان النکاح مع اختیارها المفارقة،والقیاس علی الطلاق فی ثبوت النصف لا وجه له.
(مسألة 2): إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده،فإن کان المهر جعل لها فلها،و إن جعل للمولی أو أطلق ففی کونه لها أو له قولان،أقواهما الثانی؛لأنّه ثابت بالعقد و إن کان یستقرّ بالدخول و المفروض أنّها کانت أمة حین العقد.
(مسألة 3): لو کان نکاحها بالتفویض،فإن کان بتفویض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عیّن فی العقد،و إن کان بتفویض البضع فإن کان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعیین فحاله حال ما إذا عیّن حین العقد،و إن کان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها؛لأنّه یثبت حینئذٍ بالدخول و المفروض حرّیتها حینه.
(مسألة 4): إذا کان العتق فی العدّة الرجعیة فالظاهر أنّ الخیار باقٍ، فإن اختارت الفسخ لم یبق للزوج الرجوع حینئذٍ،و إن اختارت البقاء بقی له حقّ الرجوع،ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة،بل یکفیها عدّة واحدة،ولکن علیها تتمیمها عدّة الحرّة،و إن کانت بائنة فلا خیار لها علی الأقوی.
[[page 660]](مسألة 5): لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم.
(مسألة 6): الخیار علی الفور-علی الأحوط-فوراً عرفیاً،نعم لو کانت جاهلة بالعتق أو بالخیار أو بالفوریة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا یضرّه التأخیر حینئذٍ.
(مسألة 7): إن کانت صبیّة أو مجنونة فالأقوی أنّ ولیّها یتولّی خیارها.
(مسألة 8): لا یجب علی الزوج إعلامها بالعتق أو بالخیار إذا لم تعلم،بل یجوز له إخفاء الأمر علیها.
(مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون المولی هو المباشر لتزویجها،أو أذنها فاختارت هی زوجاً برضاها،ولکن یمکن دعوی انصراف الأخبار إلی صورة مباشرة المولی بلا اختیار منها.
(مسألة 10): لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته.
(مسألة 11): لو اعتق العبد لا خیار له ولا لزوجته.
(مسألة 12): لو کان عند العبد حرّة وأمتان فاُعتقت إحدی الأمتین،فهل لها الخیار أو لا؟وجهان،وعلی الأوّل إن اختارت البقاء فهل یثبت للزوج التخییر أو یبطل نکاحها؟وجهان،وکذا إذا کان عنده ثلاث أو أربع إماء فاُعتقت إحداها، ولو اعتق فی هذا الفرض جمیعهنّ دفعة ففی کون الزوج مخیّراً وبعد اختیاره یکون التخییر للباقیات،أو التخییر من الأوّل للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخییر،أو یبطل نکاح الجمیع،وجوه.
[[page 661]]