کتاب الحوالة

الرابع:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل

کد : 158580 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

الرابع:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل ‏؛سواء کان مستقرّاً أو ‏‎ ‎‏متزلزلاً،فلا تصحّ فی غیر الثابت؛سواء وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل ‏‎ ‎‏ومال السبق و الرمایة قبل حصول السبق،أو لم یوجد سببه أیضاً کالحوالة بما ‏


‎[[page 593]]‎‏یستقرضه،هذا ما هو المشهور ‏‎[1]‎‏،لکن لا یبعد کفایة حصول السبب کما ذکرنا ‏‎ ‎‏فی الضمان،بل لا یبعد الصحّة فیما إذا قال:اقرضنی کذا وخذ عوضه من زید، ‏‎ ‎‏فرضی ورضی زید أیضاً؛لصدق الحوالة وشمول العمومات،فتفرغ ذمّة المحیل ‏‎ ‎‏وتشتغل ذمّة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض.‏

‏ ‏

‎[[page 594]]‎

  • -و هو المنصور،بل الأقوی عدم الصحّة فی الفرع اللاحق.

انتهای پیام /*