الرابع:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل ؛سواء کان مستقرّاً أو متزلزلاً،فلا تصحّ فی غیر الثابت؛سواء وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل ومال السبق و الرمایة قبل حصول السبق،أو لم یوجد سببه أیضاً کالحوالة بما
[[page 593]]یستقرضه،هذا ما هو المشهور ،لکن لا یبعد کفایة حصول السبب کما ذکرنا فی الضمان،بل لا یبعد الصحّة فیما إذا قال:اقرضنی کذا وخذ عوضه من زید، فرضی ورضی زید أیضاً؛لصدق الحوالة وشمول العمومات،فتفرغ ذمّة المحیل وتشتغل ذمّة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض.
[[page 594]]