فصل [فیمن یجوز له الافطار]
وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص،بل قد یجب:
الأوّل و الثانی :الشیخ و الشیخة؛إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجاً ومشقّة،فیجوز لهما الإفطار،لکن یجب علیهما فی صورة المشقّة،بل فی صورة التعذّر أیضاً التکفیر بدل کلّ یوم بمدّ من طعام،والأحوط مدّان،والأفضل
[[page 52]]کونهما من حنطة،والأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکّنا بعد ذلک.
الثالث :من به داء العطش،فإنّه یفطر؛سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر، أو کان فیه مشقّة،ویجب علیه التصدّق بمدّ،والأحوط مدّان؛من غیر فرق بین ما إذا کان مرجوّ الزوال أم لا،والأحوط-بل الأقوی-وجوب القضاء علیه إذا تمکّن بعد ذلک،کما أنّ الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة.
الرابع :الحامل المقرب التی یضرّها الصوم،أو یضرّ حملها،فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّین وتقضی بعد ذلک.
الخامس :المرضعة القلیلة اللبن؛إذا أضرّ بها الصوم،أو أضرّ بالولد،ولا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة،ویجب علیها التصدّق بالمدّ أو المدّین أیضاً من مالها و القضاء بعد ذلک،والأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعاً أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.
[[page 53]]