فصل [فیما یکره للصائم]
یکره للصائم امور:أحدها:مباشرة النساء لمساً وتقبیلاً وملاعبة،خصوصاً لمن تتحرّک شهوته بذلک،بشرط أن لا یقصد الإنزال،ولا کان من عادته،وإلّا حرم إذا کان فی الصوم الواجب المعیّن.الثانی:الاکتحال بما فیه صبر أو مسک أو نحوهما ممّا یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق،وکذا ذرّ مثل ذلک فی العین.
الثالث:دخول الحمّام إذا خشی منه الضعف.الرابع:إخراج الدم المضعف بحجامة أو غیرها،و إذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم،بل لا یبعد کراهة کلّ فعل یورث الضعف أو هیجان المرّة.الخامس:السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق،وإلّا فلا یجوز علی الأقوی.السادس:شمّ الریاحین خصوصاً النرجس،والمراد بها کلّ نبت طیّب الریح.السابع:بلّ الثوب علی الجسد.الثامن:جلوس المرأة فی الماء،بل الأحوط لها ترکه.التاسع:الحقنة بالجامد.العاشر:قلع الضرس،بل مطلق إدماء الفم.الحادی عشر:السواک بالعود الرطب.الثانی عشر:المضمضة عبثاً،وکذا إدخال شیء آخر فی الفم لا لغرض صحیح.الثالث عشر:إنشاد الشعر ولا یبعد اختصاصه بغیر المراثی، أو المشتمل علی المطالب الحقّة من دون إغراق،أو مدح الأئمّة علیهم السلام و إن کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.الرابع عشر:الجدال و المراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف ونحو ذلک من المحرّمات و المکروهات فی غیر حال الصوم فإنّه یشتدّ حرمتها أو کراهتها حاله.
[[page 35]]