المبحث التاسع فی الماء المستعمل فی الأحداث والأخباث

ومنها : عدم التعدّی الفاحش علیٰ وجه لایصدق معه «الاستنجاء»

کد : 160971 | تاریخ : 31/01/1385

ومنها : عدم التعدّی الفاحش علیٰ وجه لایصدق معه «الاستنجاء»

‏ ‏

‏وهذا لـیس من الـشروط کما هو الـواضح، وحکمـه واضح. هذا علی‏‎ ‎‏الـقول بنجاسـة الـغسالـة.‏

‏وأمّا علی الـقول بطهارتها، فلا حاجـة إلـیٰ رعایـة هذا الـشرط؛‏‎ ‎‏لاشتراک ماء الاستنجاء والـغسالـة فی هذه الـجهـة، بعد لـزوم مراعاة الـشرط‏‎ ‎‏الآتی.‏

‏ولو شکّ فی موضع أنّـه تجاوز عن الـمحلّ أم لا، فإن قلنا: بإطلاق أدلّـة‏‎ ‎‏الاستنجاء فهو، وإلاّ فیرجع إلـیٰ عموم أدلّـة الانفعال، وقضیّـة ما سلف منّا، أنّـه‏‎ ‎‏لا إطلاق فی أدلّـة الاستنجاء إلاّ إطلاقاً سکوتیّاً ناشئاً من ترک الاستفصال‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وقد تقرّر أنّ من شرائطـه عدم الـغلبـة والانصراف‏‎[2]‎‏، وهذا فیما نحن فیـه‏‎ ‎‏ممنوع؛ ضرورة أنّ الـغالـب عدم الـتجاوز إلـیٰ حدّ یشکّ فی ذلک.‏


‎[[page 145]]‎فما قد یقال:‏ «من الـمراجعـة إلـی إطلاقات أدلّـة الاستنجاء» ناشئ عن‏‎ ‎‏توهّم الإطلاقات اللفظیّـة لـها، مع أنّ الأمر لـیس کذلک.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 146]]‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 129 و 140 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 143 ، الهامش 1 .

انتهای پیام /*