المقصد الثالث فی الشروط

الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صیرورة المشروط واجباً

کد : 161225 | تاریخ : 19/07/1395

الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صیرورة المشروط واجباً

‏ ‏

‏ظاهر الـقوم أنّ الـمشروط یجب بدلیل الـشرط، وقد أشرنا إلـیٰ أنّـه‏‎ ‎‏موافق لـلفهم الـبدویّ الـعرفیّ، وذکرنا أنّ الـقول: بأنّ الـوفاء واجب، ممّا‏‎ ‎‏لایمکن الالتزام بـه وفی أشباهـه ونظائره.‏

‏فعلیٰ هذا، لـو شرط فی ضمن الـعقد صلاة الـلیل وغسل الـجمعـة،‏‎ ‎‏یلزم بطلانـه؛ لـلزوم الـتصرّف بالـشرط فیما یثبت بالـکتاب والـسنّـة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّهما مندوبان، فشرطهما فی طیّ الـعقد خلاف الـکتاب، ومضادّ لـه.‏

‏ولـو کـان الـمدار علی الـموافقـة، لـکانت هـذه الـشبهـة أشـدّ‏‎ ‎‏إشکـالاً، وأصعب حـلاًّ، کما لایخفیٰ، وقد عرفت: أنّ الـمعروف عدم وجود‏‎ ‎‏الـواسطـة بینهما.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 83]]‎

انتهای پیام /*