المقصد الثالث فی الشروط

النظر الثالث

کد : 161246 | تاریخ : 19/07/1395

النظر الثالث:

‏ ‏

‏الـذی یخطر بالـبال؛ أنّ الـمشکلـة تنحلّ بمراجعـة الـبناءات‏‎ ‎‏الـعرفیّـة حسبما عرفت، وقد تبیّن أنّ عناوین «الـموافقـة» و«الـمخالـفـة»‏‎ ‎‏یجوز إلـغاؤها؛ لـما فی بعض الأخبار من الـشاهد علیـه، کما مرّ، وأنّ‏‎ ‎‏الـمخالـفـة بالـحمل الـشائع تمنع عن صحّـة الـشرط، وتوجب خروجـه‏‎ ‎‏عن الـشروط الـصالـحـة عرفاً، وأنّ نقض الـقوانین الإلزامیّـة غیر ممکن‏‎ ‎


‎[[page 57]]‎‏بأدلّـة الـشروط.‏

‏وهکذا الـقوانین الـوضعیّـة فإنّ الـشرط الـمنتهی إلـیٰ خلاف ذلک‏‎ ‎‏الـوضع باطل، وتحلیل الـحرام الـوضعیّ وعکسـه أیضاً ممنوع؛ حسب خبر‏‎ ‎‏ابن عمّار‏‎[1]‎‏، لأعمیّـة الـحلّیـة والـحرمـة من الـوضع والـتکلیف. ووجـه‏‎ ‎‏ممنوعیّتـه أنّـه مخالـف ومضادّ لـلقانون.‏

فتحصّل لـحدّ الآن:‏ أنّ الـمدار علی الـمخالـفـة؛ بمعنیٰ کون الـشرط‏‎ ‎‏مضادّاً لـلقانون الـتکلیفیّ أو الـوضعیّ؛ من غیر الـنظر إلـیٰ عنوان‏‎ ‎‏«الـمخالـفـة» فضلاً عن عنوان «الـموافقـة».‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 58]]‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 33.

انتهای پیام /*