الوجه العاشر
حـول نسبة الربح إلیٰ التجارة
نسبـة الـربح إلـیٰ الـتجارة مجاز عندهم؛ لأنّ الـتجارة لاتربح، و الـتاجر یربح.
و الـذی هو الـمحتمل ـ کما مرّ ـ کون الـنسبـة إلـیٰ الـتاجر مجازاً؛ لأنّ الـتاجر یستربح ب الـتجارة، فما هو الـربح هو الـنماء، فإذا قیل: الـشجرة نمت وزادت، صحّت الـنسبـة حقیقـة، وصحّ أن یقال: إنّ الـزارع استربح بنماء الـشجر وزیادتـه.
وب الـجملـة: ما هو سبب الـربح قریباً هی الـتجارة، و الـتاجر سبب مع الـواسطـة وبالآلـة، فلیتدبّر.
وإن شئت قلت: الـربح لازم، ولایصحّ أن یقال: «ربحتَ فی بیعک» إلاّ
[[page 24]]بتأوُّل، ویصحّ أن یقال: استربحتَ فی بیعک، فلاتختلط.
[[page 25]]