الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

الأمر الخامس : إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدّم

کد : 162521 | تاریخ : 22/12/1385

الأمر الخامس : إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدّم

‏ ‏

‏مناط البحث والملاک فی مسألة مقدّمة الواجب: هو أن یکون بین ذی‏‎ ‎‏المقدّمة والمقدّمة أحد أقسام التقدّم، حتّیٰ یمکن أن تکون الإرادة الثانیة، متعلّقة‏‎ ‎‏بأمر غیر ماهو ذو المقدّمة؛ ضرورة امتناع تعدّد الإرادة التأسیسیّة مع وحدة المراد.‏

‏فإذا کان المیزان هو الغیریّة الواقعیّة بحسب الاعتبار، لابحسب الوجود،‏‎ ‎‏یندرج کلّ شیء یکون بینه وبین الآخر عنوان «المقدّمیة» و «ذی المقدّمیة» ولو کانا‏‎ ‎‏بحسب العین والخارج متّحدی الوجود فی مصبّ النزاع؛ وذلک لأنّ محلّ تعلّق‏‎ ‎‏الإرادة التشریعیّة ـ علیٰ ما تقرّر فی مبحث تعلّق الأوامر ـ لیس الخارج، ولا‏‎ ‎‏الطبیعیة الخارجیّة، بل محطّ تعلّق الأمر عالم وراء عالم الذهن والخارج، وداخل‏‎ ‎‏فیهما، کما فی عالم الاعتباریّات والماهیّات‏‎[1]‎‏، فلاحظ.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 12]]‎

  • )) تقدّم فی الجزء الثانی : 230 ـ 237 .

انتهای پیام /*