الفصل السابع فی مسألة الضدّ

وأمّا المقدّمة الثالثة

کد : 162645 | تاریخ : 18/08/1385

وأمّا المقدّمة الثالثة :

‏ ‏

‏فهی متوقّفة علی القول بأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه العامّ، وقد مرّ فی‏‎ ‎‏مقدّمات المسألة: أنّ المأمور به لایشترط کونه أمراً وجودیّاً‏‎[1]‎‏، بل الجهة المبحوث‏‎ ‎‏عنها أعمّ، فإذا قال المولیٰ: «اترک الصلاة» فترکها واجب، فیکون فعلها منهیّاً عنه‏‎ ‎‏ومحرّماً، وهو المطلوب.‏

ویتوجّه إلیه :‏ فساد المبنیٰ، کما تحرّر فی المرحلة الاُولیٰ من المبحث‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فلایتمّ المطلوب والمقصود.‏

وأمّا توهّم:‏ أنّ مع وجوب الترک لایعقل حرمة الفعل؛ لأنّها لغو، سواء کانت‏‎ ‎‏نفسیّة، أو غیریّة‏‎[3]‎‏، فهو مندفع بما مرّ: فی توهّم لغویّة وجوب ترکها للاستلزام، وقد‏‎ ‎‏اُشیر إلیه آنفاً.‏

‏فهذا الدلیل غیر تامّ؛ لأجل سقوط المقدّمة الأخیرة فقط، ولا یتوجّه إلیه سائر‏‎ ‎‏التوهّمات‏‎[4]‎‏، فافهم.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 318]]‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 300 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 305 ـ 307 .
  • )) مناهج الوصول 2 : 16 ـ 17 ، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 38 ـ 39 .
  • )) لاحظ کفایة الاُصول : 164 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 303 ـ 304 ، نهایة الأفکار 1 : 364 ـ 365 .

انتهای پیام /*