الفصل السابع فی مسألة الضدّ

الأمر الرابع : وهو عمدة الوجوه المستدلّ بها علیٰ حرمة الضدّ الخاصّ

کد : 162648 | تاریخ : 15/08/1385

الأمر الرابع : وهو عمدة الوجوه المستدلّ بها علیٰ حرمة الضدّ الخاصّ[1]

‏ ‏

‏وأنّ الأمر بالشیء یورث الزجر عنه. وهذا یتوقّف علیٰ دعاوٍ ثلاث حتّیٰ‏‎ ‎‏یتبیّن المطلوب:‏

الاُولیٰ :‏ أنّ ترک أحد الضدّین مقدّمة للضدّ الآخر، فترک الصلاة مقدّمة لفعل‏‎ ‎‏الإزالة والوفاء بالدین.‏

الثانیة :‏ أنّ مقدّمة الواجب واجبة.‏

الثالثة :‏ أنّ الترک الواجب یستتبع حرمة الفعل؛ لأنّ الأمر بالشیء یقتضی‏‎ ‎‏النهی عن ضدّه العامّ بالضرورة، فتکون الصلاة منهیّاً عنها.‏

‏ویکفی لفساد هذا الوجه بطلان الدعویین الاُخریین، کما تبیّن سابقاً، وذکرنا:‏‎ ‎‏أنّ وجوب المقدّمة لیس دائمیّاً، بل هو دائر مدار إیجاب الشرع‏‎[2]‎‏، وقلنا فی هذه‏‎ ‎
‎[[page 321]]‎‏المسألة: إنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضدّه العامّ مطلقاً‏‎[3]‎‏، فلایتمّ المطلوب‏‎ ‎‏مطلقاً، کما لایخفیٰ.‏

‏وحیث جعل الأصحاب ـ رضوان الله علیهم ـ الدعوی الاُولیٰ مورد البحث‏‎ ‎‏والکلام فی هذا المقام‏‎[4]‎‏ ـ تشحیذاً لأذهان الأعلام ـ من غیر الحاجة إلیه، ولاسیّما‏‎ ‎‏إطالتهم حولها وحول الأقوال والاحتمالات الممکنة فی المسألة، فلابأس بالإشارة‏‎ ‎‏الإجمالیّة أوّلاً: إلیٰ بیان حول المقدّمة الاُولیٰ، وثانیاً: حول الأقوال فی المسألة،‏‎ ‎‏وثالثاً: حول ماهو الحقّ فیما بینها.‏

‏فالکلام علیٰ هذا فی النواحی الثلاث :‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 322]]‎

  • )) هدایة المسترشدین: 230 / السطر 1 ـ 3، الفصول الغرویّة: 92 / السطر 32 ـ 34.
  • )) تقدّم فی الصفحة 271 و 280 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 305 ـ 309 .
  • )) قوانین الاُصول 1 : 108 / السطر 20 ، هدایة المسترشدین : 230 ـ 231 ، مطارح الأنظار : 108 ـ 112 ، کفایة الاُصول : 161 .

انتهای پیام /*