الفصل السابع فی مسألة الضدّ

تذنیب : حول مختار الکعبیّ

کد : 162653 | تاریخ : 10/08/1385

‏‏تذنیب : حول مختار الکعبیّ‏

‏‏ ‏

‏‏تارة : ‏‏یسند إلی الکعبیّ إنکار الإباحة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏واُخریٰ : ‏‏یسند إلیه أنّ الحکم دائر بین الواجب والحرام‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومقتضیٰ برهانه هو الثانی؛ لأنّ ترک الحرام لا یمکن إلاّ بالاشتغال بفعل ما ،‏‎ ‎‏سواء کان من مقولة الحرکة ، أو من مقولة السکون ، فلابدّ من إیجاب هذا الاشتغال؛‏‎ ‎‏مقدّمةً لترک الحرام الواجب ، ومقدّمة الواجب واجبة ، فتکون جمیع الأحکام واجبة،‏‎ ‎‏وهذا غیر جائز التزام مثله به؛ للزوم إنکار المستحبّ .‏

‏‏ولو أجاب : ‏‏بأنّ الأفعال بعناوینها الذاتیّة مستحبّة ، وبعنوان آخر واجبة‏‎[3]‎‏ ،‏‎ ‎‏قلنا مثل ذلک القول بالنسبة إلی المباحات الشرعیّة .‏

‏‏وأنت تقدر علی الاطلاع علیٰ أماکن ضعف کلامه من جهات شتّیٰ ، لا معنیٰ‏‎ ‎‏لصرف العمر حوله . ویلزم علیٰ رأیه وجوب الاشتغال بالمکروه؛ لعدم الفرق بین‏‎ ‎‏أنحاء المقدّمة عقلاً .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 329]]‎

  • )) لاحظ شرح العضدی 1 : 203 / السطر 3 ، معالم الدین : 68 .
  • )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 42 .
  • )) هدایة المسترشدین : 237 / السطر 36 .

انتهای پیام /*