الأمر الثانی : فیما یتصوّر من أقسام الواجب الکفائیّ
لاشبهة فیأنّ الطبائع الممکن وقوعها تحت الأمر والإیجاب الکفائیّ مختلفة:
فمنها: ما لاتتکرّر، کقتل زید.
ومنها: ما تتکرّر.
[[page 38]]وعلیٰ الثانی : إمّا یکون مورد الأمر نفس الطبیعة، أو یکون المطلوب فرداً منها.
وعلی الثانی: إمّا یکون الفرد الآخر مبغوضاً، أو یکون متساوی النسبة معه.
وأیضاً: غرض المولیٰ بحسب التصوّر، إمّا أن یکون أصل الوجود وصِرفه، أو نفس الطبیعة، کما اُشیر إلیها، وإمّا یکون متعدّداً، ولکن لغرض التسهیل اکتفیٰ بالواحد منها؛ وبفرد من الطبیعة.
مثال الأوّل واضح.
ومثال الثانی وجوب کون البیت مطافاً مثلاً، فإنّه یمکن أن یکون المطلوب عامّاً استغراقیّاً، إلاّ أنّه اکتفیٰ بجماعة عن السائرین؛ تسهیلاً علیٰ العباد.
وبالجملة: فیما إذا کان من قبیل غسل المیّت وکفنه ودفنه ـ ممّا للحکم متعلّق المتعلّق لا معنیٰ لتعدّد الأغراض؛ لما أنّها مضادّة مع غرضه الآخر، بخلاف ما إذا لم یکن للحکم متعلّق المتعلّق، کالمثال المزبور. هذا کلّه حسب الثبوت والتصوّر.
[[page 39]]