أحدها : فی صیرورة الموسّع مضیّقاً
بعد اتضاح الواجب الموسّع، فهل یصیر هو مضیّقاً شرعاً، أم لا؟ وجهان:
من أنّ الأمر الداعی نحو الطبیعة بین الحدّین، کان ملازماً فی الأوساط مع ترخیص الترک فی خصوص الوقت المتوسّط، وإذا ضاق الوقت فلا یعقل أن یرخّص
[[page 59]]فی الترک، فیکون مضیّقاً شرعاً.
ومن أنّ ما هو لازم التوقیت بین الحدّین، هو عدم جواز التأخیر عن الوقت المضروب له، وهو أمر مشترک بین جمیع الأفراد؛ أی الأفراد الواقعة فی أثناء الوقت، والفرد الواقع آخر الوقت، وأمّا جواز الترک فی أوّل الوقت وفی الأثناء، فهو لیس من لوازم الدلالة اللفظیّة، بل هو من خواصّ الواجب الموسّع عقلاً وطبعاً، ولا ینبغی الخلط حتّیٰ یتوهّم الانقلاب المزبور.
وقد مرّ امتناع انقلاب القانون حسب الطوارئ والعوارض الخارجیّة الخارجة عن مقام الجعل والتقنین، وتکون مربوطةً بمقام الامتثال.
وتظهر الثمرة فی لزوم قصد الخصوصیّة إذا صار مضیّقاً شرعاً، وفی بطلان العبادة الاُخریٰ فی ذلک الوقت. والإشکال فی الثمرة علیٰ بعض المسالک، لا یقدح فی صحّة الاستثمار، فلا تخلط.
[[page 60]]