المقصد الثالث فی النواهی

تتمیم : حول کفایة مسألة النهی عن العبادة عن هذه المسألة

کد : 162785 | تاریخ : 08/11/1385

تتمیم : حول کفایة مسألة النهی عن العبادة عن هذه المسألة

‏ ‏

‏ربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ من المحرّر فی بحث التعبّدی والتوصّلی؛ أنّ‏‎ ‎‏قضیّة القواعد هی التعبّدیة فی مسألة أنّ إطلاق الأمر هل یقتضی تحقّق الامتثال‏‎ ‎‏بالمصداق المحرّم، أم لا؟ والمراد منها لزوم کون المصداق الممتثل به غیر محرّم،‏‎ ‎‏ویکون مباحاً‏‎[1]‎‏.‏

‏ونتیجة تلک المسألة هی الغناء عن هذه المسألة، فلا وجه لعنوانها والبحث‏‎ ‎‏عن جواز الاجتماع واللا اجتماع؛ لأنّه علیٰ تقدیر جوازه عقلاً، فلا یجوز فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال الاکتفاء بالفرد المنطبق علیه عنوان المحرّم، فالصلاة فی المغصوبة باطلة‏‎ ‎‏علی التقدیرین. والاستغناء عن هذه المسألة بما مضیٰ فی الأوامر‏‎[2]‎‏، أقویٰ فی النظر‏‎ ‎‏من تقریب الاستغناء عنها بما یأتی فی هذا المقصد‏‎[3]‎‏.‏

أقول أوّلاً:‏ إنّ نتیجة هذه المسألة أعمّ من کون المأمور به مورد الأمر‏‎ ‎
‎[[page 125]]‎‏التکلیفیّ، أو الإنفاذیّ کما فی المعاملات، ولو تمّ لزوم کون الفرد الممتثل به مباحاً،‏‎ ‎‏فهو فیما کان الأمر تکلیفیّاً.‏

وثانیاً:‏ نتیجة هذه المسألة إمکان جواز الاجتماع بین الإرادتین فی مورد‏‎ ‎‏اجتماع العنوانین فی المجمع الواحد، ولو ورد فی النصّ صحّة الصلاة فی المغصوبة‏‎ ‎‏مثلاً، فلا یلزم منه الإشکال العقلیّ، ولأجله أجمعوا علیٰ صحّتها فی حال غیر العلم‏‎ ‎‏والعمد‏‎[4]‎‏، ومع ذلک نلتزم بأنّ الغصب فی ذلک الحال حرام؛ إلاّ أنّه معذور للجهل،‏‎ ‎‏بل وهی صحیحة حتّی مع الجهل بالغصبیّة جهلاً مرکّباً لا یعدّ عذراً، فلا یلزم‏‎ ‎‏الاستغناء بذاک عن ذی بالضرورة.‏

وثالثاً:‏ قد مرّ منّا مراراً أنّ الاستغناء عن مسألة بمسألة اُخریٰ عند بعض،‏‎ ‎‏لایورث سقوطها‏‎[5]‎‏، وقد مضیٰ أنّ جمعاً‏‎[6]‎‏ لایعتبرون فی صحّة الامتثال کون الفرد‏‎ ‎‏الممتثل به مباحاً‏‎[7]‎‏، ومنهم الوالد المحقّق ـ مدّظلّه‏‎[8]‎‏ـ .‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 126]]‎

  • )) تقدّم فی الجزء الثانی : 185 .
  • )) نفس المصدر .
  • )) تقدّم فی الصفحة 123، ویأتی فی الصفحة 285 .
  • )) إیضاح الفوائد 1: 86 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 110، مدارک الأحکام 3: 219، ذخیرة المعاد: 238 / السطر 44، جواهر الکلام 8 : 293 .
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل: 236، وفی الجزء الثانی : 112، وفی الجزء الثالث: 231 و233.
  • )) قوانین الاُصول 1 : 150 / السطر 7 ـ 8 ، أجود التقریرات 1 : 102 ، نهایة الأفکار 1 : 208 .
  • )) تقدّم فی الجزء الثانی : 187 .
  • )) مناهج الوصول 2 : 135 .

انتهای پیام /*