المقصد الثالث فی النواهی

المسألة الثانیة: حول عدم ضمان صاحب المتاع للاُجرة‌مع نهیه الحمّال

کد : 162915 | تاریخ : 29/06/1385

المسألة الثانیة:حول عدم ضمان صاحب المتاع للاُجرة مع نهیه الحمّال

‏ ‏

‏الظاهر أنّ الأکثر ذهبوا إلی أنّ الأمر والاستیفاء یوجب الضمان، ویکون الأمر‏‎ ‎‏والإذن دخیلاً فیه‏‎[1]‎‏، وإلاّ فالعمل بلا أمر وإذن لایؤجر علیه، ولایستحقّ العامل‏‎ ‎
‎[[page 406]]‎‏عوضاً، فعلیٰ هذا لا معنیٰ لکون الاستیفاء المقرون بالنهی مستتبعاً للضمان.‏

‏وأمّا علی القول بذلک، کما لایبعد فی صورة وصول المالک إلی مقصوده،‏‎ ‎‏واستیفائه الحظّ من العامل، فإنّ العقلاء یعتقدون الضمان من غیر الحاجة إلی الأمر‏‎ ‎‏والإذن، ویکون احترام العمل محفوظاً ، فهل النهی یستتبع سقوط الاحترام، أم لا؟‏

‏وجهان لایبعد الأوّل، ویحتمل الثانی؛ لقولهم: «إنّ عمل المسلم محترم» وأمّا‏‎ ‎‏حرمة عمله مع الأمر فهی لاتختصّ بالمسلم، فیعلم منه أنّ للمسلم خصوصیّة، وهی‏‎ ‎‏لیست عدم الأمر فقط، فتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 407]]‎

  • )) جواهر الکلام 27: 335 ـ 337، العروة الوثقیٰ 2: 443، کتاب الإجارة، الفصل السادس، المسألة 19، مستمسک العروة الوثقیٰ 12 : 139 ـ 142 .

انتهای پیام /*