المقصد الثانی فی الأوامر

ثانیها : النسبة بین الإطلاق والتقیید

المقام الأوّل : فی التعبّدی والتوصّلی / الفصل الثالث فیما یتعلّق بهیئة الأمر إطلاقاً

کد : 162976 | تاریخ : 03/11/1385

ثانیها : حول النسبة بین الإطلاق والتقیید

‏ ‏

‏بناءً علیٰ صحّة قولهم: «امتناع التقیید یستلزم امتناع الإطلاق» فلا فرق بین‏‎ ‎‏کون تقابلها التضادّ، أو الإیجاب والسلب، أو العدم والملکة؛ لأنّ سند هذه القاعدة،‏‎ ‎‏بناء العرف والعقلاء فی احتجاجاتهم، ولا سبیل لهذه المصطلحات الصادرة عن غیر‏‎ ‎‏أهلها فی الفنون الاعتباریّة والعلوم غیر الحقیقیّة فی هذا المقام والمیدان، فإنّ‏‎ ‎‏استکشاف مراد المولیٰ والمقنّن سعةً وضیقاً، تابع لمقدار دلالة ألفاظه؛ وسائر‏‎ ‎‏القرائن الحالیّة والمقالیّة.‏

‏فإذا قال: «أکرم العالم» یمکن کشف أنّ إکرام العالم تمام مرامه ومقصده؛‏‎ ‎‏بشرط عدم کونه فی محذور عقلیّ عن إفادة القید، أو محذور عقلائیّ معلوم عندهم،‏‎ ‎‏سواء کان تقابل الإطلاق والتقیید من التضادّ، أو غیره؛ ضرورة أنّه بعدما کان تحقّق‏‎ ‎‏أحد الضدّین ـ وهو الإطلاق ـ منوطاً بإمکان تحقّق الضدّ الآخر ـ وهو التقیید ـ‏‎ ‎‏فلابدّ فی الحکم بتحقّقه من إحراز إمکانه إثباتاً.‏

‎ ‎

‎[[page 150]]‎

انتهای پیام /*