تتمّة : فی أنّ العصیان بحسب الآنات أو الأزمنة
بناءً علی الفور فالفور، فهل العصیان بحسب الآنات، أو بحسب الأزمنة القابلة لوقوع الواجب فیها؟
مثلاً: إذا کانت صلاة الزلزلة واجبة فوراً ففوراً، فهل مجرّد التأخیر محرّم، فیکون فی زمان قصیر محرّمات کثیرة أو لابدّ من کون الزمان قابلاً لوقوع الواجب فیه، فیلزم مثلاً فی نصف ساعة، ارتکاب المعصیة خمس مرّات أو یختلف باختلاف الأشخاص فی صلواتهم.
وهذه المسألة مشکلة جدّاً، وما وجدنا فی کتبهم من تعرّض لهذه الجهة، وتحتاج إلیٰ مزید تأمّل خارج عن الکتاب.
[[page 223]]
[[page 224]]