الموقف الثانی
فی إجزاء الاضطراریّ عن الواقعیّ
هل امتثال الأمر الاضطراریّ بإتیان متعلّقه، یورث الإجزاء والاکتفاء به عن المأمور به الواقعیّ، أم لا؟
مثلاً : إذا أتیٰ بالترابیّة أو أتیٰ بالصلاة قاعداً أو مضطجعاً، أو مع الموانع الشرعیّة وهکذا، ثمّ زال الاضطرار، وتبدّلت حالته، فهل یجب علیه الإعادة فی الوقت، والقضاء خارجه، أم لا؟
[[page 274]]