وهم ثالث ودفع
یستظهر من العلاّمة الخراسانیّ وبعض آخر؛ أنّ النزاع فی المسألة إنّما هو بعد الفراغ من کون أصالة العموم حجّة من باب الظنّ النوعیّ، لا الشخصیّ، وکونها معتبرة من باب الظنّ الخاصّ، لا من باب الظنّ المطلق، وبعد عدم وجود العلم التفصیلیّ أو الإجمالیّ بوجود المخصّص، انتهیٰ.
وأنت خبیر : بأنّ من الأصحاب من ینکر منجّزیة العلم الإجمالیّ، فالنزاع من حیث الأخیر أعمّ، ویکون أحد الوجوه المتمسّک بها العلم الإجمالیّ، وأمّا من حیث النوعیّ والشخصیّ فلأحد احتمال ردع الشرع عن الظنّ الشخصیّ الحاصل قبل الفحص، وهکذا فی الأمر الآخر، فلیتدبّر.
[[page 284]]